ما هي المهن الواجب حصرها باللبنانيين؟
Tuesday, 16-Dec-2014 15:31
اصدر وزير العمل الاستاذ سجعان قزي، اليوم، قرارا حدد فيه المهن الواجب حصرها باللبنانيين، مع الاستثناءات المرعية. ويأتي صدور هذا القرار في وقت تشهد فيه اليد العاملة اللبنانية منافسة شرسة، ومن شأن صدور هذا القرار ان يظهر للرأي العام الدور الاساسي الذي تلعبه وزارة العمل اليوم لحماية القوى العاملة اللبنانية وحماية اصحاب العمل والمؤسسات اللبنانية لان المنافسة لم تعد تقتصر على العمال فقط، بل على انشاء مؤسسات تضارب المؤسسات اللبنانية بشكل عشوائي وغير شرعي. وقد راعى هذا القرار الجديد المصلحة الوطنية ومبدأ المعاملة بالمثل وحاجة سوق العمل والحالات الانسانية. وجاء في القرار:
يحصر حق ممارسة الأعمال والمهن التالية باللبنانيين دون سواهم:
أ-الأجراء:
الأعمال الإدارية والمصرفية والتأمينية والتربوية على اختلاف أنواعها وبصورة خاصة المهن التالية:
الرئيس- العميد- المدير- نائب المدير- رئيس الموظفين- أمين الصندوق- المحاسب- السكرتير- المستكتب- الموثق- أمين محفوظات- كمبيوتر- المندوب التجاري- مندوب التسويق- مراقب أشغال- أمين مستودع- بائع- صائغ- خياط- رتي باستثناء عامل رتي السجاد- التمديدات الكهربائية- الميكانيك والصيانة- أعمال الدهان- تركيب الزجاج- الحاجب- الحارس- السائق- النادل- الحلاق- الأعمال الالكترونية- طاهي مأكولات شرقية- المهن الفنية في قطاع البناء ومشتقاته كالتبليط والتوريق وتركيب الجفصين والألمنيوم والحديد والخشب والديكور وما شابه- التدريس في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية باستثناء تدريس اللغات الأجنبية عند الضرورة- الأعمال الهندسية بمختلف الاختصاصات- أعمال الحدادة والتنجيد- التمريض- جميع أنواع الأعمال في الصيدليات ومستودعات الأدوية والمختبرات الطبية- أعمال الكيل والمساحة- أعمال التجميل- وبصورة عامة جميع الأعمال والمهن واعمال التدريس التي يتوافر لبنانيون لإشغالها.
ب- أصحاب العمل
الأعمال التجارية على اختلاف أنواعها- أعمال الصرافة- المحاسبة- الوساطة- التامين- الأعمال الهندسية بمختلف أنواعها- الصياغة- الطباعة والنشر والتوزيع- الخياطة والرتي- الحلاقة- الكوي والصباغة- تصليح السيارات (حدادة، دهان، ميكانيك، تركيب زجاج،، فرش وكهرباء سيارات)- المهن الحرة-(هندسة، طب، صيدلة، محاماة الخ) وسائر المهن المنظمة بقانون يحظر ممارستها من غير اللبنانيين، وكل مهنة أو عمل يثبت انه يشكل مزاحمة أو ضررا لأصحاب العمل اللبنانيين.
المادة الثالثة: مع مراعاة مبدأ تفضيل اللبناني للعمل على أرضه:
1- يستثنى من أحكام المادة الثانية الفلسطينيون المولودون على الأراضي اللبنانية والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية باستثناء المهن الحرة وسائر المهن المنظمة الصادرة بنص قانوني ويحظر ممارستها من غير اللبنانيين.
2- يستثنى من أحكام المادة الثانية العمال السوريون في ما خص العمل في قطاعات الزراعة والنظافة والبناء.
3- يعود لوزير العمل استثناء بعض الأجانب من أحكام هذا القرار إذا توافر فيهم احد الشروط الوارد في المادة 8 من المرسوم 17561 تاريخ 18/9/1964 وهي التالية:
- اختصاصي أو خبير فني لا يمكن تامين عمله بواسطة لبناني على ان يثبت ذلك بواسطة افادة من المؤسسة الوطنية للاستخدام.
- مدير أو ممثل لشركة أجنبية مسجلة في لبنان.
- مقيم في لبنان منذ الولادة.
- من أصل لبناني أو مولود من أم لبنانية.
- ان تكون الدولة التي ينتمي إليها الأجنبي تسمح للبنانيين بممارسة العمل أو المهنة التي يطلب الأجنبي ممارستها في لبنان.
يحصر حق ممارسة الأعمال والمهن التالية باللبنانيين دون سواهم:
أ-الأجراء:
الأعمال الإدارية والمصرفية والتأمينية والتربوية على اختلاف أنواعها وبصورة خاصة المهن التالية:
الرئيس- العميد- المدير- نائب المدير- رئيس الموظفين- أمين الصندوق- المحاسب- السكرتير- المستكتب- الموثق- أمين محفوظات- كمبيوتر- المندوب التجاري- مندوب التسويق- مراقب أشغال- أمين مستودع- بائع- صائغ- خياط- رتي باستثناء عامل رتي السجاد- التمديدات الكهربائية- الميكانيك والصيانة- أعمال الدهان- تركيب الزجاج- الحاجب- الحارس- السائق- النادل- الحلاق- الأعمال الالكترونية- طاهي مأكولات شرقية- المهن الفنية في قطاع البناء ومشتقاته كالتبليط والتوريق وتركيب الجفصين والألمنيوم والحديد والخشب والديكور وما شابه- التدريس في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية باستثناء تدريس اللغات الأجنبية عند الضرورة- الأعمال الهندسية بمختلف الاختصاصات- أعمال الحدادة والتنجيد- التمريض- جميع أنواع الأعمال في الصيدليات ومستودعات الأدوية والمختبرات الطبية- أعمال الكيل والمساحة- أعمال التجميل- وبصورة عامة جميع الأعمال والمهن واعمال التدريس التي يتوافر لبنانيون لإشغالها.
ب- أصحاب العمل
الأعمال التجارية على اختلاف أنواعها- أعمال الصرافة- المحاسبة- الوساطة- التامين- الأعمال الهندسية بمختلف أنواعها- الصياغة- الطباعة والنشر والتوزيع- الخياطة والرتي- الحلاقة- الكوي والصباغة- تصليح السيارات (حدادة، دهان، ميكانيك، تركيب زجاج،، فرش وكهرباء سيارات)- المهن الحرة-(هندسة، طب، صيدلة، محاماة الخ) وسائر المهن المنظمة بقانون يحظر ممارستها من غير اللبنانيين، وكل مهنة أو عمل يثبت انه يشكل مزاحمة أو ضررا لأصحاب العمل اللبنانيين.
المادة الثالثة: مع مراعاة مبدأ تفضيل اللبناني للعمل على أرضه:
1- يستثنى من أحكام المادة الثانية الفلسطينيون المولودون على الأراضي اللبنانية والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية باستثناء المهن الحرة وسائر المهن المنظمة الصادرة بنص قانوني ويحظر ممارستها من غير اللبنانيين.
2- يستثنى من أحكام المادة الثانية العمال السوريون في ما خص العمل في قطاعات الزراعة والنظافة والبناء.
3- يعود لوزير العمل استثناء بعض الأجانب من أحكام هذا القرار إذا توافر فيهم احد الشروط الوارد في المادة 8 من المرسوم 17561 تاريخ 18/9/1964 وهي التالية:
- اختصاصي أو خبير فني لا يمكن تامين عمله بواسطة لبناني على ان يثبت ذلك بواسطة افادة من المؤسسة الوطنية للاستخدام.
- مدير أو ممثل لشركة أجنبية مسجلة في لبنان.
- مقيم في لبنان منذ الولادة.
- من أصل لبناني أو مولود من أم لبنانية.
- ان تكون الدولة التي ينتمي إليها الأجنبي تسمح للبنانيين بممارسة العمل أو المهنة التي يطلب الأجنبي ممارستها في لبنان.
الأكثر قراءة